إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
22851 مشاهدة print word pdf
line-top
الأيتام


(س 1) ما هو السن الشرعي بالنسبة لعمر اليتيم ؟
الجواب: اليتيم هو من مات أبوه في صغره، ويزول اليتم بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام ولقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا يدخل في اليتامى من ماتت أمه مع بقاء أبيه.
(س 2) تخصص كفالات الأيتام لرعاية اليتيم تعليما وصحيا واجتماعيا فما رأيكم رعاكم الله؟
الجواب: الأصل في الكفالة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والإبهام ويدخل في الكفالة الإطعام والكسوة وأجرة السكن والنفقة الضرورية كالنفقة في التعليم الواجب، كتعليم الدين، وما يستلزم ذلك مما يحتاج إليه في حياته، كتعليم الصناعات والحرف والأشغال اليدوية حتى يكون ذلك مساعدا له في حياته، ويدخل في الكفالة العلاجات والمصارف التي تصرف عادة للأطباء والمستشفيات إذا كانت شرعية، ولا يلزم الكفيل ما كان خارجا عن ذلك كالأسفار والنفقات الزائدة وما أشبه ذلك.
(س 3) هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته وأهله ؟
الجواب: الأصل أن مال اليتيم يختص به، لكن يجوز لوالدته الأكل عند الحاجة من ماله؛ لأنها تقوم برعايته وحضانته وحفظه وتربيته، ولأن الأم أحد الأبوين، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك وأما الإخوة والأخوات فلا يحق لهم أخذ شيء من مال اليتيم، لكن إن كان عنده مال كثير، وكان إخوته ونحوهم من ذوي الحاجة والمسكنة لزم الإنفاق عليهم كسائر من تجب نفقتهم على الإنسان.
(س 4) بعد نهاية العمر الشرعي بالنسبة لكفالة اليتيم هل يبنى ملجأ يستفيد منه اليتيم وغيره مستقبلا ؟
الجواب: ذكروا أن من كفالة اليتيم إصلاح منزله الذي يسكنه، وإذا علم بأنه يحتاج إلى ملجأ يستفيد منه في المستقبل كان ذلك من الأعمال الخيرية كأن يتبرع له الكافل ببناء ما يحصل منه له غلة كعقار يؤجر أو غرس له ثمر، أو ماشية لها نماء، أو تجارة لها ربح حتى يكون ذلك سببا بإذن الله لاستغنائه بعد البلوغ حيث لا مال له، ولم يرث من أبيه ما يستغني به، والله خير الرازقين.
(س 5) إذا دفع الكافل مبلغا لليتيم ومات بعد عدة أيام، فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله ؟
الجواب: إذا دفع هذا المال لليتيم في حياته، سواء للنفقة أو تبرعا كصدقة ملكه اليتيم إذا تم القبض أو استلمه وكيل اليتامى، فيصبح من تركة اليتيم يقسم على ورثته كأمه وإخوته أو غيرهم ممن يرثه، وأما إذا لم يدفع له في حياته فللمؤسسة إبقاؤه أو صرفه لأهله إذا كانوا فقراء أو دفعه إلى يتيم آخر.
(س 6) مرحلة ما بعد البلوغ من أهم مراحل اليتيم وحيت تقف المساعدة في هذه الفترة الحرجة يشكل مشكلة لمسيرته، مع العلم أن كثيرا من الكفلاء يقطعون كفالتهم بعد البلوغ، ولا تجد من يكفله أو يستمر إلا القليل، فهل للمؤسسات أن تسمى المشروع مشروع اليتيم بعد البلوغ، وهل للمتبرع له أجر كفالة اليتيم ؟
الجواب: قد عرفنا أن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام فالذين يتبرعون بكفالة اليتيم لهم أن ينقلوا تبرعهم بعد بلوغه إلى يتيم آخر لحصول الكفالة واستمرارها، فأما هذا اليتيم بعد البلوغ فإذا كان فقيرا ليس له دخل وانقطعت عنه النفقة فإنه يصبح من أهل الزكاة واستحقاق الصدقات، فمن تصدق عليه وأنفق عليه فله أجر كما قال تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
(س 7 ) هل يجوز اقتطاع مبلغ من كفالة اليتيم وإعطاؤه إياه بعد البلوغ كادخار له أو لشراء شيء مفيد له ؟
الجواب: يجوز ذلك لحاضن اليتيم كأمه وأخيه وعمه وخاله، فإذا كان ما يأتيه من الكفالة عشرة ريالات كل يوم مع اكتفائه بنصفها فللحاضن أن يدخر ما بقي ثم يجمعه ويشتري به عقارا له أجرة أو مواشي لها نماء أو تجارة لها أرباح ليستغني بها بعد بلوغه وانقطاع الكفالة، وأما إذا كانت النفقة من الكافل بقدر كفايته مع الاقتصاد فليس للحاضن أن ينقصها بحيث يدركه الجوع أو العري أو الحاجة إلى ما هو من الضرورات، كما أن على حاضن اليتيم أن يقتصد في الإنفاق عليه من ماله، وله أن يسير به كسير مجتمعه، فإن كانوا يتوسعون في النفقة بأكل اللحوم والفواكه والمشتهيات فلا يحرمه من ذلك لما عليه من الضرر وإن كانوا يقتصرون على القوت الضروري كالخبز والأرز بدون إدام والرخيص أو المستعمل من الثياب فإنه يقتصر على ذلك ويحتفظ ببقية مال اليتيم؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(س 8) هل من قهر اليتيم، تأديبه وضربه لما في ذلك مصلحته ؟
الجواب: قال الله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ والمراد لا تذله ولا تضره وتضيق عليه وتنهره وتزجره زجرا يتأثر به نفسيا، ولا يدخل في ذلك تأديبه وتعليمه سيما إذا احتاج إلى ضرب وتهديد وتخويف كما يفعل حاضنه مع أولاده، فإن ذلك من مصلحتهم.

line-bottom